* كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه. (٢/ ٢٩٢).
* يجوز للأفقه الأجود قراءة أن يصلي خلف من لا يحسن ذلك، مع أن الأقرأ، ثم الأفقه أولى بالإمامة من ضدهما. (٢/ ٢٩٣).
* إمام الحي - أي الإمام الراتب - يقدم ولو كان في المأمومين من هو أقرأ أو أفقه منه. (٢/ ٢٩٣).
* إذا كان الإمام أميًّا وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يلحن لحنًا لا يحيل المعنى أو يبدل حرفًا فهذا لا تصلح إمامته إلا بمثله، فإن قدر على إصلاح ذلك ولم يفعل لم تصح صلاته. (٢/ ٢٩٣).
* الراجح: أن الصلاة خلف الفاسق تصح، لكنها ناقصة بكل حال، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدد أو الجمعة إذا كان فيها تعدد، وإلا صلى خلفه ولو مع فسقه؛ لأن الأمر دائر بين فعلها خلف فاسق، وترك الجماعة، وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد، فصلاة ناقصة ساقط بها الفرض، خير من صلاة لا تصح بحال. (٢/ ٢٩٣).
* معلوم في النصوص أن الفاسق لا يقدم، بل يجب عزله ولا كرامة، ويحرم ابتداء ترتيبه (^١). (٢/ ٢٩٣).
* حالق اللحية لا يجوز أن يُولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلًا للإمامة، لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة. (٢/ ٢٩٤).
_________________
(١) يعني: تعيينه على وظيفة راتبة.
[ ٨٠ ]
* الذي يجاهر بشرب الدخان فاسق لا يصلح للإمامة، ولا ينبغي أن يُولى الإمامة في الصلاة إلا بمثله. (٢/ ٢٩٤).
* إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُميًّا بمرة لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة، ووجد من يحسن ذلك ممن يشربون الدخان، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة. (٢/ ٢٩٥).
* لا يجوز تقديم مبتدع إمامًا في الصلاة. (٢/ ٢٩٨).
* الصحيح: صحة الصلاة خلف من صلاته في نفسه صحيحة. (٢/ ٢٩٩).
* دائم الحدث: كمن يخرج منه دود، أو كمن أصيب بسلس البول، لا يقتدي به إلا من هو مثله. (٢/ ٢٩٩).
* العلماء ﵏ سهلوا في أمر إبدال الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق بالضاد. (٢/ ٣٠٠).
* إن قدر على إصلاح إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف بحرف، غير ضاد المغضوب، والضالين بظاء، أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى، لم تصح صلاته ما لم يصلحه. (٢/ ٣٠١).
* اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها بطلت صلاته، وذلك أنه ليس قرآنًا، وإن كان جهلًا أو سهوًا فإن كان في الفاتحة فلا بد أن يعيده مُصلحًا، ويلزمه سجود السهو، وفي غير الفاتحة لو لم يعده، ويسجد. (٢/ ٣٠١).
* الرجل الذي يوسوس في صلاته، ويكرر الفاتحة، والتشهد، ويستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى. مثل هذا لا ينبغي أن يوظف إمامًا في الصلاة. (٢/ ٣٠٢).
* قصور الإمام في العلم ليس مسوغًا لعزله. (٢/ ٣٠٥).
[ ٨١ ]
* يصح ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، هذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لا نأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط. (٢/ ٣٠٦).
* الصواب إن شاء الله: أن الرجل الذي لم يجد له محلًّا في الصف يقف فيه، ولم يحصل له بعد أن ينبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه، ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، أن صلاته فذًّا صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع. (٢/ ٣٠٧).
* إن ركع الرجل فذًّا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته قولًا واحدًا. (٢/ ٣٠٧).
* صلاة الفذ خلف الإمام بلا عذر باطلة. (٢/ ٣٠٨).
* صلاة الجماعة في سرحة المسجد المنفصلة عنه لا بأس بها، ولا يعد ذلك هجرانًا للمسجد. (٢/ ٣٠٩).
* إذا سمع المأمومين صوت الإمام بدون مكبر: فلا مانع من الاقتداء، ولو كان بينهم وبينه حائل، أما إذا كان بمكبر فلا يجوز. (٢/ ٣٠٩).
* مشي الرجل إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة، لا بأس بذلك، وإذا قصد بذلك اتباع السنة وامتثال أمر الرسول ﷺ بقوله: «سدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان» فهو مثاب على قصده ونيته، ولا تبطل به الصلاة. (٣/ ٧ - ٣٨).
[ ٨٢ ]