* البقولات التي يكون فيها بعض الرائحة غير الطيبة كالكراث والبصل والثوم لا يمنع من أكلها سواء للشهوة أو للتداوي، فإنها من الطيبات لا من الخبائب، لكن من أكلها فلا يأتي المسجد، ولا يتحيل بأكلها على ترك الجمعة والجماعة، ثم إذا أمكن إزالة الرائحة بشيء فهو أولى. (٢/ ٣١٠).
* جميع من فيه ما يؤذي الناس يجتنب المسجد ولا يأتيه كمن فيه قروح يتأذى منها الناس، وتكون له عذرًا مسوغًا عدم الحضور. (٢/ ٣١٠).
* من به سلس بول إن أمكنه التحفظ من تلويث المسجد فيتعين عليه الصلاة جماعة في المسجد، أما إذا لم يمكنه ذلك، فيعذر في صلاته في البيت. (٢/ ٣١١).
* الواجب على المريض ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فيصلي على حسب حاله: إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإلا صلى جالسًا، فإن لم يستطع صلى مضطجعًا ويومئ إيماءً، وإن أمكنه الوضوء بلا ضرر وإلا تيمم ولا إعادة عليه، ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها ما دام عقله معه. (٢/ ٣١٤).
* المريض الذي لم يصل مدة مرضه، عليه قضاء الصلاة فورًا مرتبة. (٢/ ٣١٤).
* إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع أو سجود، وإنما تخشى ذلك. وأنت تستطيع الركوع والسجود فلا يجوز إيماؤك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما، فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف، فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود. (٢/ ٣١٥).
[ ٨٣ ]
* إذا كان المأموم لا يستطيع السجود من حين يكبر الإمام حتى يرفع فإنه يسجد مع الإمام، فإذا شق عليه السجود فيرفع قدر ما يقدر به من الأرض، ولا يكون هذا مفارقًا إمامه، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض. (٢/ ٣١٥).
* إذا كان الطبيب ثقة غير متهم، وكان تقديره عن علم ودراية، فلا مانع من الأخذ بقوله، وترك السجود بقدر المدة التي يقررها، وحينئذ فيومئ إيماءً. (٢/ ٢١٦).
[ ٨٤ ]