* المسافر يستبيح رخص السفر وهي أربع رخص: قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ. (٢/ ٣١٤).
* سفر المعصية بمجرده لا يجوز قصر الصلاة فيه. (٢/ ٣١٦).
* الأصح دليلًا: أن كل ما سمي سفرًا عرفًا واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر لعدم ورود حديث عن النبي ﷺ بتحديد ذلك. (٢/ ٣١٦).
* لا نعلم دليلًا يدل على مسافة معينة لقصر الصلاة، وما لم يرد له تحديد في الشرع، فيرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر واحتاج إلى زاد وراحلة فإن المسافر يقصر فيه. (٢/ ٣٢٥).
* من سافر سفرًا مباحًا إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلًا بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر. (٢/ ٣١٧).
* الظاهر أنه لا يسوغ استباحة رخص السفر في مسافة ستين كيلو. (٢/ ٣١٨).
* لا تقصر الصلاة في مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو، فإن مثل هذا لا يسمى سفرًا، ولا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد لا سيما على السيارات. (٢/ ٣١٩).
[ ٨٥ ]
* الظاهر أن الذي يسافر إلى «ثادق» و«البير» و«القصب» أن هذا سفر يبيح الفطر والقصر. (٢/ ٣١٩).
* من ذهب من الرياض إلى مكة في يوم يقصر. (٢/ ٣٢٠).
* إذا جمع الصلاتين صار الوقتان في حقه كالوقت الواحد. (٦/ ١٠٠).
* مفارقة عامر قريته ليس شرط أن لا يراها، بل لو لم يكن بينه وبينها إلا أذرع يسيرة، لكن يشترط أن يفارقها ويفارق ما يتبعها، فما دام في معمور من قصور وبساتين فإنه فيها (^١). (٢/ ٣٢٠).
* البدوي الذي ضاعت إبله وسافر يبحث عنها لا يقصد مكانًا معينًا ولا يعلم هل يستمر سفره إلى مسافة القصر أو يجدها دونه، لا يستبيح رخص السفر حال ما يخرج من بلده، حتى يجاوز المسافة، فإذا جاوزها ابتدأ استباحة رخص السفر. (٢/ ٣٢٠).
* لو سافر بعد دخول الوقت، فالراجح في الدليل، أن له الترخص، فإن الله يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء: ١٠١] فهو يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت ومن كان بعده. (٢/ ٣٢١).
* الذي نراه في مسألة المرابطين في الثغور، العمل بالأحوط من أن مثل هؤلاء لا يجوز لهم الترخص برخص السفر، لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل. (٢/ ٣٢٣).
_________________
(١) أي: في قريته.
[ ٨٦ ]
* من كان سفره غير منقطع، فإن كان أهله معه، أو لا أهل له، لزمه الإتمام. (٢/ ٣٢٤).
* من كان سفره غير منقطع، وله أهل لا يحملهم معه فالسنة في حقه القصر لعموم أدلته. (٢/ ٣٢٤).
* يشرع قصر الصلاة في كل سفر إلا السفر المحرم، كسفر قطاع الطريق ومن يتجرون في أمور محرمة. (٢/ ٣٢٤).
* موانع القصر:
١ - الشك في قدر المسافة.
٢ - عدم قصد جهة معينة.
٣ - السفر من أجل الترخص برخص السفر.
٤ - كون المسافة أقل من مسافة قصر.
٥ - الشك في قدر المسافة المعلومة لهذا المسافر هي مسافة قصر أو أقل أو أكثر.
٦ - ائتمام المسافر بمقيم أو بمن يشك في إقامته.
٧ - وجوب الصلاة في الحضر ثم يسافر قبل فعلها، أو تجب في السفر ولا يفعلها إلا بعد الإقامة (^١).
٨ - عدم نية القصر أو الشك فيها هل نوى القصر أو لا؟
٩ - نية الإقامة لأكثر من أربعة ايام.
_________________
(١) انظر المسألة الخامسة في ص (٨٦) فالذي يظهر أن للشيخ ﵀ قولين في المسألة.
[ ٨٧ ]
١٠ - كون سفره لا ينقطع وهو لا أهل له، ولا مسكن، أو له أهل وهم معه. (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
* الأصل في مشروعية القصر أنه سنة، لفعله ﷺ وفعل خلفائه الأربعة. (٢/ ٣٢٥).
* البادية إذا حالوا محوال حقيقي لهم حكم المحوال (^١)، وكونهم يقيمون بعض يوم من أجل مواشيهم لا يضر (^٢). (٢/ ٣٢٥).
* إذا مر المسافر بقرية وتزوج فيها ذلك اليوم فيتم، أو مر وهي (^٣) فيها. أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها، أو ماتت، أو طلقها فيقصر، فإن النبي ﷺ ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. (٢/ ٥ - ٣٢٦).
* جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، ويلزم من جمع العصر إلى الجمعة قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمع العصر فيها إلى الجمعة. (٢/ ٣٢٧).
* لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ولا لريح شديدة باردة. (٢/ ٣٢٨).
* مذهب الإمام أحمد ﵀ أوسع المذاهب في الجمع. (٢/ ٣٢٩).
* الشغل الذي يجوز الجمع من أجله، هو: الذي يحصل بتفويته نقص. (٢/ ٣٣٠).
_________________
(١) المحوال: هو السفر من جهة إلى أخرى قصدًا للمرابع وأماكن نزول الغيث. (القاسم).
(٢) لعل مراد الشيخ ﵀: أنهم يترخصون برخص السفر، إذا كانت الحال ما ذكر.
(٣) يعني: زوجته.
[ ٨٨ ]
* الإنسان لا يخلو غالبًا من شغل، ولو قيل: بجواز الجمع لمطلق الأشغال لكان الفرد يجمع كل يوم، وهذا لا قائل به. (٢/ ٣٣٠).
* لا يجمع لمجرد المطر، وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة. (٢/ ٣٣٠).
* إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طينًا، فإذا كان طين وماء فكذلك، فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده.
الوحل: هو الطين، والدحض: هو الزلق. (٢/ ٣٣٠).
* إذا كنتم في الصحراء وفي شدة البرد والثلوج واجتماع الجماعة في الوقت الأول دون الوقت الأخير، فيجوز الجمع، وقد دلت السنة على جواز الجمع للمطر، وهذا مثله بل أولى. (٢/ ٣٣١).
* إذا كان المأموم من نيته أنه إذا جمع إمامه جمع كفى. (٢/ ٣٣٢).
* إن كان الإمام لو ما أخبر الجماعة - بأنه سيجمع - وقع شر واختلاف فلو أخبرهم لا على وجه السنة بل على قصد الموافقة جاز (٢/ ٣٣٢).
* إذا لم يجمعوا، فجمع رجل واحد في المسجد فينكر عليه بكل حال لمخالفته الجماعة، ولو أمر بالإعادة تنكيلًا فله وجه، أما صلاته فصحيحة إن شاء الله. (٢/ ٣٣٢).
[ ٨٩ ]