الكعبة والمشاعر
الكعبة
* لا بأس بما قررته الهيئة ووقعت عليه، وتبين لهم بإجماع الرأي ضرورة تغيير السقف الأعلى - للكعبة المشرفة- وإزالته وعمل سقف مسلح بدلًا منه.
أما السقف الأسفل فيبقى على وضعه الحاضر بشرط أن يرمم وتغير الأعواد والأخشاب الخاوية، ويوضع أعواد جديدة بدلًا منها.
كما رأوا تغيير السقف الأعلى بسقف مسطح تعمل تحته ميدة من المسلح تحيط بالجدر جميعها.
والترميم اللازم بالطرق الفنية المتبعة.
وكما رأوا أيضًا ضرورة ترميم الكسوة الرخامية المحيطة بالجدار من الداخل، وتثبيتها في أماكنها كما كانت.
يمتنع شرعًا أن تظهر الميدة المذكورة في القرار عن سمت حيطان البيت المطهر الأصلية خشية الزيادة في بيت الله تعالى ما ليس منه.
تكون عمارة البيت المطهر من أطيب كسب. (٥/ ٦).
[ ١٦٩ ]
* يمتنع شرعًا أن يُذهّب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. (٥/ ٦).
* تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره، أو من المال الذي بداخل الكعبة - كنزها -. (٥/ ٧).
* التعرض للحجر الأسود غير وجيه، لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. (٥/ ٨).
* الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب. (٥/ ٨).
* اقتراح عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملًا على:
(١) تاريخ استيلاء الملك الراحل على الحجاز.
(٢) بيعة جلالة الملك بالملك.
(٣) إيصال ماء عين العزيزية إلى جدة وإلى مكة.
اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة. (٥/ ٩).
* تعظيم الكعبة إنما هو بما عظمها الله به ورسوله. (٥/ ٩).
* ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها، والذين يتولون قسمتها إذ ذاك إنما يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه، لا يقصدون أن يتبرك بها. (٥/ ١١).
[ ١٧٠ ]
* بيع القطع من كسوة الكعبة المشرفة لآجل التبرك بها [من أنواع الشرك. (٥/ ١٣)] لا يجوز تمكينهم من ذلك، لا يجوز شرعًا، بل هو من معاونتهم على الإثم والعدوان. (٥/ ١١ - ١٣).
* الكعبة نفسها- زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يُقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط؛ وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين. (٥/ ١٢).
* التزام الكعبة المعروف ليس فيه التمسح بحال، إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين؛ اشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلًا لله تعالى وخشية تارة أخرى. (٥/ ١٢).
(كلام الشيخ ﵀ حول نقل المقام)
* ما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام - مقام إبراهيم - والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة، يفيد أن لا محذور في تنحيته من مكانه الذي هو به الآن إلى جانب المطاف بعد التوسيع، لضرورة الضيق والازدحام الشديد، وهذا هو رأي كثير من العلماء المعاصرين، ولأن المقصود هو الصلاة خلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد، وبطريق الأولى تنحية المنبر، وباب بني شيبة من موضعهما الآن. (٥/ ٤ - ١٥).
[ ١٧١ ]
* الذي أراه أن يعقد اجتماع في مكة المكرمة يدعى إليه العلماء المشهورين من الأقطار الإسلامية، مع العلماء في نجد والحجاز، ويبحث موضوع نقل المقام بينهم ثم يتخذ بشأنه القرار اللازم. (٥/ ١٦).
* ثبت عن السلف الصالح أن مقام إبراهيم ﵇ كان في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر ﵁، في سقع البيت، وأن أول من آخره عن ذلك الموضع عمر بن الخطاب ﵁. (٥/ ١٨).
* لا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع (^١) إلى موضع آخر من المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه
ونكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به، ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها. (٥/ ٥٣).
* أقول: لم يذهب أحد من السلف إلى أن المقام هو البقعة التي خلف المقام، ودعوى ترجيح ابن جرير ذلك باطلة، فإن ابن جرير استعرض في تفسيره من أقوال السلف في المقام ما يلي:
أولًا: أنه الحج كله.
ثانيًا: أنه عرفة، ومزدلفة، والجمار.
ثالثًا: أنه الحرم.
_________________
(١) الذي وضعه فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁.
[ ١٧٢ ]
رابعًا: أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناء البيت وضعف عن رفع الحجارة.
خامسًا: أنه المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام.
ثم قال الشيخ مؤيدًا: أولى الأقوال بالصواب عند ابن جرير أن مقام إبراهيم هو: الحجر الذي قام عليه، لا نفس البقعة التي خلف الحجر. (٥/ ٧ - ٨ - ٨٩).
* القول: بأن حكم الصلاة - خلف المقام - إنما يتعلق بنفس البقعة لا بالمقام، في غاية المخالفة لعمل الصحابة حين نقل عمر بن الخطاب ﵁ المقام عن موضعه في عهد النبوة إلى موضعه الذي هو فيه اليوم. (٥/ ٨٩).
* المقام نعرف أن موضعه ليس معينًا ذاتًا من الأرض، بخلاف الكعبة، ما ورد في المقام يفيد أنه ما له موضع معين … وإنما المتعين أن يكون بنسبة من البيت. (٥/ ١٣٢).
* حدود منى: من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة … ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى كله تبع منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر وجميع التلاع التي فيه. (٥/ ١٥٠).
* لا نرى مانعًا من إنشاء دور ثان للجمار الثلاث وإقامة مظلات حولها. (٥/ ١٥٥).
* كما أن المسجد الحرام لا يجوز لأحد أن يبني فيه منزلًا، فهذا المشعر - منى - كذلك، ومن استولى على شيء منه تملكًا وصلى فيه فصلاته غير
[ ١٧٣ ]
صحيحة … واغتصاب شيء منه أعظم من اغتصاب أملاك المسلمين المحترمة المنصوص عليها وعلى غيرها في قوله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » الحديث. (٥/ ٥ - ١٥٦).
* إنشاء عمل سبيل لله تعالى، وغرفة الماتور بمنى غير جائز، ولا يمكن السماح بإقامة ذلك في منى، خاصة وأن الحكومة وفقها الله قد عملت على توفير ذلك. وإن كان يقصد عمل الخير، فأعمال البر وطرق الخير كثيرة. (٥/ ١٦٢).
* من أجل حاجة الحجاج إلى دورات المياه، وتوفير المياه، وضرورة ذلك، فلا مانع من إيجاد دورات المياه وخزانات الماء، وتكون داخل المظلات فقط، بحيث لا تأخذ شيئًا من الأرض البيضاء المخصصة لنزول الحجاج أما بناء مطابخ فلا ينبغي. (٥/ ١٦٢).
* ما دام الخزان في علو الجبل، والمطلوب إقامة مظلة فوق الخزان للحارس، وليس ذلك في مواقع سكن الحجاج ولا طرقهم، فنرجو ألا يكون هناك مانع من ذلك. (٥/ ١٦٣).
* من كان بيته بسفح جبل منى بموجب الإذن له بالبناء، فيعوض عن بنائه ويناسب إعطاؤه أرض ليست في مشعر من المشاعر، ولا في موضع يحصل به التضييق على الحجاج. (٥/ ٥ - ١٦٦).
* اقتراح إقامة بوابة لمدخل منى على حدها، ليعرف الحجاج حدودها الشرعية فلا يتعدونها، لم نجد له مأخذًا شرعيًا، إذ لم يفعله أو يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها. (٥/ ١٦٩).
[ ١٧٤ ]
* منى ومزدلفة حرم ومشعر، لا يصح (^١) للملاعب، فهو لإقامة ذكر الله والركعة فيه بمائة ألف ركعة، فالواجب منع ذلك. (٥/ ١٧٠).
_________________
(١) لعلها: لا يصلح.
[ ١٧٥ ]
أحكام المناسك
* حج بيت الله الحرام من واجبات الدين على المستطيع، وأحد أركان الإسلام. (٥/ ١٨٨).
* على الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء. وأن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة. وأن يطيب نفقته في الحج. وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يبر حجه. ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة. (٥/ ١٨٨).
* هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو: أن كثيرًا ممن يحج لا يهتم من هذه الفريضة. فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك. وقد قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣] ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به. (٥/ ١٨٨).
* الصحيح: أنه لا دليل على وجوب العمرة. (٥/ ١٨٩).
* إذا كنت مستطيعًا للحج فيتعين عليك أداؤه حيث أنه أحد أركان الإسلام، ويخشى على من تركه مستطيعًا أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. (٥/ ١٨٩)
* الناس يختلفون - في إدخال الصغير في النسك - أما الصحابة فإنهم يدخلونه في النسك ويخرجونه منه، وأما بعض أهل الوقت فهم يدخلونه فيه ولا يخرجونه منه، فإفاتته فضيلة خير من الوقوع في مأثم. (٥/ ١٨٩ - ١٩٠).
[ ١٧٦ ]
* يشترط للطواف بالصغير راكبًا أو محمولًا، أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، أو يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. (٥/ ١٩٠).
* لو جعل وجه المحمول - صبي أو غيره - إلى الكعبة أو ظهره إليها أو وجهه خلف فلا يصح، لأنه أحد شروط الطواف أن يجعلها على يساره. (٥/ ١٩٠).
* إذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي - المحمول - وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير، ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون للصغير ولا للكبير. (٥/ ١٩٠).
* لا يصح الطواف راكبًا إلا لعذر، وما جاء من طواف النبي ﷺ راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه محبة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه. (٥/ ١٩٠).
* إذا كان والدك غنيًّا عاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فالحجة واقعة عن أبيك، إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه، فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله. (٥/ ١٩٢).
[ ١٧٧ ]
* لا يجب الحج على من عاش إلى أن مات وهو مختل الشعور. (٥/ ١٩٢).
* من مات غنيًا ولم يحج، وجب أن يحج عنه من ماله، وإن تبرع عنه أحد جاز. (٥/ ١٩٢).
* ما دامت والدتك قد أدت فريضة الحج عنها، فلا مانع من حجها عن والدك. (٥/ ١٩٢).
* الميت الذي لم يحج حجة الإسلام، تجب الحجة في ماله إن كان قد استطاع الحج في حياته، من حيث وجبت عليه، أي من بلده، فإن كان له وطنان فمن أقرب وطن. (٥/ ١٩٣).
* فإن أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا، جاز أن يفعل عنه من ميقاته، ما لم تمنع منه قرينة، كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. (٥/ ١٩٣).
* رجل حج لوالديه تطوعًا وهما على قيد الحياة، مع أنهما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام، فالحمد لله ما داما قد حجا عن أنفسهما فريضة الإسلام فحجك عنهما تطوعًا جائز وصحيح. (٥/ ١٩٤).
* رجل قضى فريضته، وأراد أن يتنفل عن رجل قادر؟ لعله يصح، وليس فعل السلف. (٥/ ١٩٤).
* الكفيف الأصم الأبكم إذا لم يحج حجة الإسلام، وكان لا يستطيع فهم الإشارات بمناسك الحج لا سيما نيات المناسك، فإنه يحج عنه من ماله. (٥/ ١٩٥).
[ ١٧٨ ]
* من شروط الاستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها، فإذا لم تجد لها محرمًا سقط عنها وجوب الحج. (٥/ ١٩٦).
* الرجل محرم لزوجة ابن ابنته، وله السفر بها في غير معصية. (٥/ ٦ - ١٩٧).
* لا بأس أن تحج المرأة فريضتها مع جماعة نساء موثوقات، مضافًا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات. (٥/ ١٩٨).
* بالنسبة لحج المرأة مع النساء المأمونات، هذا قول لبعض أهل العلم، والأحوال تختلف، فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال، فإذا صار الفساد فاشيًا في مثل هذه الأزمنة لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول.
لكن إذا كان السفر قصيرًا فأباحه بعض أهل العلم محتجًا بقصة امرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز مثل ذلك وهو كذلك. (٥/ ٨ - ١٩٩).
* إذا مات محرم المرأة في الحج، فإذا وجد محرم بشيء يحتمل فإنه يجلب، وإلا فتسافر ولو (^١)، لكن لا تسافر في محل يكون خطرًا على نفسها. (٥/ ١٩٩).
_________________
(١) يعني: لو بدون محرم.
[ ١٧٩ ]
* لا يشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في الرضيع (^١) وهو جيد. (٥/ ٢٠١).
* نعرف أن النائب الشرعي الصحيح، من له رغبة في الحج ولا عنده ما يحج به، أو عنده ولكن يميل إلى أنه ببذل أحد.
أما غيره كما يفعله كثير من الناس فليس بحاج، ولا تصح نيابته، وهذا من المفسدات من حيث النية …
الحاصل: فرق بين من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. (٥/ ٢٠١).
* استنابة الشيعي عن السني، لا ينبغي، لاختلال شرط الاستنابة في النسك في الشيعي، وهو العدالة. (٥/ ٢٠٣).
* ظاهر النصوص الواردة فيمن حُج عنه، أن له أجر حجة كاملة. (٥/ ٢٠٣).
* إن كانت حجة الإسلام قد وجبت على المتوفى قبل وفاته، فهي فرض عليه، ودين من الديون مقدم على الوصايا وعلى الميراث. (٥/ ٢٠٦).* الميت الذي لم يحج فرضه، إن خلف من المال ما يبلغ الحج من وطنه تعين أن يستناب عنه من وطنه، ولم تؤدِ حجة ابنه الساكن بجدة عنه فريضة الإسلام، وإن كان ما خلف قليلًا بمقدار ما يبلغ من جدة أو مثل مسافتها أو لم يخلف مالًا أصلًا، أو مات قبل أن تجب عليه فإن حج ابنه عنه صحيح. (٥/ ٢٠٦).
_________________
(١) يعني إذا كان محرم بالرضاعة.
[ ١٨٠ ]
* النية التي ينويها النائب عند إحرامه: ينوي بقلبه أنها عن فلان، ويندب أن يتلفظ باسم من أراد أن يحج عنه في مبدأ تلبيته فيقول: لبيك عن فلان ويسميه باسمه. (٥/ ٦ - ٢٠٧).
[ ١٨١ ]