٦٨ - عن أبي محذورة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - «علَّمهُ الأذان، فذكر فيه الترجيع» أخرجه مسلم.
[ ١٨ ]
٦٩ - عن أنس - ﵁ - قال: «أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» يعني: قوله: «قد قامت الصلاة» متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء.
٧٠ - عن جابر بن سمرة - ﵁ - قال: «صلَّيتُ مع النبي - ﷺ - العيدين من غير مرةٍ ولا مرتين، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» رواه مسلم، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباسٍ وغيره.
٧١ - عن أبي قتادة - ﵁ -، في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: «ثم أذن بلالٌ، فصلَّى النبي - ﷺ - كما كان يصنعُ كل يوم» رواه مسلم وله عن جابر - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - أتى المزدلفة، فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: جمع النبي - ﷺ - بين المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ» وللبخاري عنه «جمع النبي - ﷺ - بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدةٍ منهما بإقامةٍ ولم يسبح بينهما».
٧٢ - عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالا: قال رسول - ﷺ -: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أمَّ مكتوم». وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه.
٧٣ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. وللبخاري عن معاوية - ﵁ - مثله. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمةً سوى الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله».
[ ١٩ ]
٧٤ - عن مالك بن الحويرث - ﵁ - قال: قال لنا النبي - ﷺ -: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» أخرجه البخاري.