٣٢٥ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «ما أهلَّ رسول الله - ﷺ - إلا من عند المسجد» متفق عليه.
٣٢٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - ﷺ - سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّهُ الزعفران ولا الورسُ» متفق عليه واللفظ لمسلم.
٣٢٧ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه.
٣٢٨ - عن عثمان بن عفان - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ، ولا يخطُبَ» رواه مسلم.
٣٢٩ - عن أبي قتادة - ﵁ - في قصةِ صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم - قال: فقال رسول الله - ﷺ - لأصحابه وكانوا محرمين: «هل منكم أحدٌ أمَرَهُ أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» متفق عليه.
[ ٦٥ ]
٣٣٠ - عن الصعب بن جثامة الليثي - ﵁ - أنه أهُدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودَّان، فردَّه عليه وقال: «إنا لم نرده عليه إلا أنا حُرم» متفق عليه.
٣٣١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «خمس من الدواب كُلهنَّ فاسق يُقتَلْن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه.
٣٣٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - ﷺ - «احتجم وهو محرم» متفق عليه.
٣٣٣ - عن كعب بن عجرة - ﵁ - قال: حُمِلْتُ إلى رسول الله - ﷺ - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟» قلت: لا قال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» متفق عليه.
٣٣٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام رسول الله - ﷺ - في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحِلَّ لأحدٍ كان قبلي، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحِل لأحدٍ بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلي شوكها، ولا يحِلُّ ساقطتُها إلا لمُنشدٍ ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين» فقال العباس: إلا الإذخر، يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: «إلاّ الإذخر» متفق عليه.
٣٣٥ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن إبراهيم حرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإني حرّمتُ المدينة كما
[ ٦٦ ]
حرَّم إبراهيم مكة، وإني دعوتُ في صاعها ومدِّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» متفق عليه.
٣٣٦ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «المدينة حرامٌ بين عيرٍ إلى ثور» رواه مسلم.