٣٨٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقًا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
٣٨٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله - ﷺ - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.
[ ٧٦ ]