٦٥٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - ﷺ - قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لأدَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» متفق عليه.
٦٥٨ - عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - عرض على قومٍ اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين؛ أيهم يحلف» رواه البخاري.
٦٥٩ - عن أبي أمامة الحارثي - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اقتطع حقِّ امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» رواه مسلم.
[ ١٢٩ ]
٦٦٠ - عن الأشعث بن قيس - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها فأجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
٦٦١ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ» متفق عليه.
٦٦٢ - عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل عليَّ النبي - ﷺ - ذات يوم مسرورًا تبرُقُ أسارير وجهه، فقال: «ألم ترَ أنَّ مُجزِّزًا المُدلِجيُّ؟ نظر آنفًا إلى زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض» متفق عليه.
-
[ ١٣٠ ]