٣٩٧ - عن زيد بن ثابت - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلًا» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا».
٣٩٨ - عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
٣٩٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق
[ ٧٨ ]
عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها».
٤٠٠ - عن أنس: - ﵁ - «أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٤٠١ - عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو بعت من أخيك تمرًا فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي - ﷺ - أمر بوضع الجوائح.
٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن
٤٠٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي - ﷺ - المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ».
٤٠٤ - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله - ﷺ - وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.
[ ٧٩ ]
٤٠٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى» رواه البخاري.
٤٠٦ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
٤٠٧ - عن أبي رافعٍ - ﵁ - أن النبي - ﷺ - استسلف من رجُلٍ بكرًا، فقدمت عليه إبلٌ من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال «لا أجد إلا خيارًا رباعيًا» قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً» رواه مسلم.