٤٢٢ - عن جابر - ﵁ - قال: «قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».
٤٢٣ - عن أبي رافع - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.