٤٢ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الماء من الماء» رواه مسلم.
٤٣ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، وزاد مسلم «وإن لم ينزل».
٤٤ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سُليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأةِ من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأتِ الماء» متفق عليه.
٤٥ - عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: «تغتسل» متفق عليه، وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم فمن أين يكون الشبه».
٤٦ - عن أبي هريرة - ﵁ -، في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم: «وأمره النبي - ﷺ - أن يغتسل» متفق عليه.
٤٧ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه البخاري ومسلم وكذلك من رواية أبي هريرة - ﵁ - بمعنى واحد والألفاظ مختلفة.
٤٨ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءًا» رواه مسلم.
٤٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول
[ ١٤ ]
الشعرِ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما في حديث ميمونة: «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض». وفي رواية: «فمسحها بالتراب» وفي آخره «ثم أتيته بالمنديل فردّه» وفيه «وجعل ينفض الماء بيده».
٥٠ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
٥١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه.