٤٢٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - ﷺ - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله - ﷺ - «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر - ﵁ -. ولمسلم: «أن رسول الله - ﷺ - دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».
٤٢٥ - عن حنظلة بن قيس - ﵁ - قال: سألتُ رافع بن خديج - ﵁ - عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - ﷺ - على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا
_________________
(١) قبل هذا الباب: باب القَرَاض وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
[ ٨٣ ]
ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراءُ إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عنه، فأما شيءٌ معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم.
٤٢٦ - عن ثابت بن الضحاك - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم.
٤٢٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «احتجم رسول الله - ﷺ - وأعطى الذي حجَمهُ أجره، ولو كان حرامًا لم يُعطِهِ» رواه البخاري.
٤٢٨ - عن رافع بن خديج - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كسب الحجَّام خبيث» رواه مسلم.
٤٢٩ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.
٤٣٠ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» أخرجه البخاري.