٥٦٥ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» متفق عليه واللفظ
[ ١١١ ]
لمسلم. واللفظ البخاري: «تقطع يدُ السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا».
٥٦٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي - ﷺ - قطع في مجنَّ ثمنهُ ثلاثة دراهم» متفق عليه.
٥٦٧ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه.
٥٦٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - ﷺ - قال: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها».