٣٦٥ - عن جابر - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.
٣٦٦ - عن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.
٣٦٧ - عن جابر - ﵁ - أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي - ﷺ -، فدعا لي، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال: «أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
٣٦٨ - وعنه - ﵁ - قال: «أعتق رجل منَّا عبدًا له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي - ﷺ - فباعهُ» متفق عليه.
٣٦٩ - عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي - ﷺ - عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.
[ ٧٣ ]
٣٧٠ - عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا - ﵁ - عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي - ﷺ - عن ذلك» رواه مسلم.
٣٧١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - ﷺ - جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي - ﷺ -، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي - ﷺ - فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله - ﷺ - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء».
٣٧٢ - عن جابر - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
٣٧٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن عسب الفحل» رواه البخاري.
٣٧٤ - وعنه - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.
[ ٧٤ ]
٣٧٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
٣٧٦ - وعنه - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
٣٧٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن النجش» متفق عليه.
٣٧٨ - عن أنس - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.
٣٧٩ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارًا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٣٨٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.
٣٨١ - وعنه - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».
٣٨٢ - عن معمر بن عبد الله - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.
٣٨٣ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء
[ ٧٥ ]
أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟
٣٨٤ - عن ابن مسعود - ﵁ - قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعًا» رواه البخاري.
٣٨٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللًا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.