٢٧٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.
٢٧١ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي - ﷺ - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعًا من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - ﷺ -.