٦٣٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - ﷺ - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - ﷺ -: «ألاَ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه.
٦٣٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.
٦٣٥ - عن عبد الرحمن بن سمرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».
٦٣٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي - ﷺ - «لا، ومقلب القلوب» رواه البخاري.
٦٣٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس» وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال «التي يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها كاذب» رواه مسلم.
_________________
(١) قبل هذا الكتاب: باب العقيقة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
[ ١٢٥ ]
٦٣٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ] قالت: هو قول الرجل: لا والله. بلى والله» أخرجه البخاري.
٦٣٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -: قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه.
٦٤٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»، متفق عليه.
٦٤١ - عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم.
٦٤٢ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي - ﷺ - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.
٦٤٣ - عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» أخرجه مسلم من حديث طويل.
٦٤٤ - عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله - ﷺ - فاستفتيته فقال النبي - ﷺ -: «لتمشِ ولتركب» متفق عليه.
٦٤٥ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - ﷺ - في نذر كان على أمهِ توفيت قبل أن تقضيه. فقال: «اقضِهِ عنها» متفق عليه.
٦٤٦ - عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «لا تشد
[ ١٢٦ ]
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدِي هذا» متفق عليه اللفظ للبخاري.
٦٤٧ - عن عمر - ﵁ - قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «أوفِ بنذرك» متفق عليه. وزاد البخاري في روايته: «فاعتكف ليلةً».
-
[ ١٢٧ ]