٥٣٧ - عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.
٥٣٨ - عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه.
٥٣٩ - عن أبي جُحيفة - ﵁ - قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهمًا يعطه الله تعالى رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري.
٥٤٠ - عن أنس - ﵁ -: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهوديًا، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله - ﷺ - أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
٥٤١ - عن أبي هريرة - ﵁ - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله - ﷺ - فقضى رسول الله - ﷺ -: «أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله - ﷺ -:
[ ١٠٥ ]
«إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه.
٥٤٢ - عن أنس - ﵁ - أن الربيع بنت النضر - عمَّته - كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا. فأتوا رسول الله - ﷺ -، فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - ﷺ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنيَّةُ الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيَّتُها فقال رسول الله - ﷺ -: «يا أنس، كتاب الله القصاص» فرضي القومُ فعفوا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٥٤٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قُتِل غُلامٌ غِيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري.