٤٥٢ - عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال لنا رسول الله - ﷺ -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه.
٤٥٣ - عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.
٤٥٤ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.
٤٥٥ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم.
٤٥٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٤٥٧ - عن سهل بن سعد الساعديِّ - ﵁ - قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - ﷺ - فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - ﷺ - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلستْ. فقام
_________________
(١) قبل هذا الكتاب: باب الوديعة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
[ ٨٩ ]
رجُلٌ من أصحابه. فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةُ فزوجنيها. قال: «فهل عندك من شيءِ؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا: فقال رسول الله - ﷺ -: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب، ثم رَجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداءُ - فلها نصفه، فقال رسول الله - ﷺ -: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبستْهُ لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرَّجُلُ، حتى إذا طال مجلسُهُ قام، فرآه رسول الله - ﷺ - مُوَلِّيًا، فأمر به، فدُعي له، فلَّما جاءَ قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم: قال «اذهب، فقد ملَّكتُكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: قال له: «انطلق، قد زَوَّجْتُكَها فعلِّمها القرآن».
٤٥٨ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ -. قال: «لا تُنْكحَ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا تُنكحُ البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكُتَ» متفق عليه.
٤٥٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - ﷺ - قال: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكرُ تستأمرُ وإذنُها سكوتها» رواه مسلم.
٤٦٠ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن الشغار. والشغار أن يزوج الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ» متفق عليه.
[ ٩٠ ]
٤٦١ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
٤٦٢ - عن عثمان - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ» رواه مسلم. وفي رواية له «ولا يخطبُ».
٤٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «تزوج النبي - ﷺ - ميمونة وهو محرم» متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - ﷺ - تزوجها وهو حلال».
٤٦٤ - عن عقبة بن عامرٍ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.
٤٦٥ - عن سلمة بن الأكوع - ﵁ - قال: «رخَّص رسول الله - ﷺ - عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» رواه مسلم.
٤٦٦ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن المتعة عام خيبر» متفق عليه.
٤٦٧ - وعنه - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ -: «نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر» أخرجه البخاري ومسلم.
٤٦٨ - عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليُخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئًا» أخرجه مسلم.
٤٦٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلَّق رجُلٌ امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال: «لا،
[ ٩١ ]
حتى يذوق الآخرُ من عُسيلَتِها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم.