إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض، ففي حكم ذلك قولان:
القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء، وهو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة.
القول الثاني: وجوب القضاء دون الإمساك، وهو رواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي، وهذا القول أصح، لأن الإمساك لا يستفيدون به شيئًا. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له، وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطرًا ووجد امرأته طاهرًا من الحيض يوم قدومه فله وطؤها.
أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر صائمًا، وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولًا واحدًا.
[ ٢٧٢ ]