يكره الوصال، وهو أن لا يفطر بين اليومين؛ لأن النهي رفقٌ ورحمةٌ؛ ولهذا واصل ﷺ بهم، وواصلوا بعده، وقيل: يحرم، واختاره ابن البناء، وحكاه ابن عبد البر عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وللشافعية وجهان. قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه، روي عن عبد الله بن الزبير، وابنه عامر، وغيرهما، فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيها، ولا شَرِبَ حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا، قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي ﷺ، كذا قال، قال صاحب «المحررِ»: لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ لأن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه ﷺ لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء، وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بمجرد الشرب، على ظاهر ما رواه المروذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء، خلافًا للشافعية.
[ ٢٢٠ ]
ولا يكره الوصال إلى السحر. نص عليه، وقاله إسحاق؛ لقوله ﵇ في حديث أبي سعيد: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . رواه البخاري. لكن تَرَكَ الأولى؛ لتعجيل الفطر، وذكر القاضي عياض المالكي أن أكثر العلماء كرهه (١) .
_________________
(١) الوصال إذا لزم منه إضاعة الواجب فهو حرام؛ لأن كل ما يبطل الواجب حرام، كما أن ما يوقع في المحرم يكون حرامًا، أما إذا كان الإنسان نشيطًا وسيقوم بكل وظائف العبادة الواجبة عليه فأقل أحواله الكراهة، ودليل ذلك أن النبي ﷺ نهى عنه، ولما قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم» . فواصلوا، ثم واصل بهم الرسول ﷺ حتى هَلّ هلال شوال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» . كالمنكل لهم [أخرجه البخاري في الصوم/باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٩٦٥)؛ ومسلم في الصيام/باب النهي عن الوصال (١١٠٣) .] . وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة، لكن إذا تضمن إسقاط واجب أو فعل محرم صار حرامًا، والوصال من الأمثلة التي تدل على أن الشيء من العبادات قد يكون مباحًا وليس بمسنون؛ لأنهم سيبقون إلى الفجر مثلًا، أو إلى السحر، تعبدًا لله، فأقرهم النبي ﷺ، لكن لم يعجبه ذلك، وهناك أمثلة كثيرة، وأما من فعله من الصحابة ﵃ كعبد الله بن الزبير وغيره فهم تأولوا النهي على أن المقصود بذلك الرفق، وأنه لا يشق عليهم، ففعلوا.
[ ٢٢١ ]