قال المؤلِّف في حاشية صفحة ٤٣ ما نصه: "وأما الجمْع بين الوَضْع والقبض فبِدْعة". اهـ.
وأقول: الجزم بالتبديع فيما ذكر ها هنا فيه نظر؛ إذ لا يخفى أن مَن قبض بيمينه على شماله فقد وضعها عليها، ولا يتأتى قبض بدون وضع، والظاهر من الأحاديث أن النبي - ﷺ - كان يقبض باليُمنى على اليسرى تارة، وتارة يضعها عليها بدون قبض، والقبض يستلزم الوضع، ولا ينعكس.
وإذا كان من المعلوم أن القبض لا يكون إلا بعد الوضع، فكيف يطلق على فاعله أنه مبتدع.