أول صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت
_________________
(١) الأولى البدء بالفجر راجع (اختيارات شيخ الإسلام) (١٨)
[ ٥٥ ]
العصر. وهذا قطعة من حديث لأبي هريرة ﵁ مرفوعا بلفظ: (إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)
أخرجه الترمذي (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والطحاوي (١/ ٨٩ و٩٣) والدارقطني (٩٧) والبيهقي (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وأحمد (٢/ ٢٣٢) وابن حزم في (المحلى) (٣/ ١٦٨) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وقد صححه ابن حزم وقد أعله البخاري وغيره بأن الصواب أنه مرسل ورد ذلك ابن حزم وغيره فأصاب ولا سيما أن له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات فقال: (وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت المشس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الاول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)
رواه مسلم (٢/ ١٠٥) واللفظ له وأبو داود (١/ ٦٤) ون (٩٠ - ٩١) والطحاوي
[ ٥٦ ]
(٩٠ و٩٣) وأحمد (٢/ ٢١٠ و٢١٣ و٢٢٣) عن قتادة عن أبي أيوب عنه. ورواه ابن حزم (٣/ ١٦٦) والطيالسي (٢٩٧)
ويستحب تأخيرها في الحر: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. ن (٨٧): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أ: نس بن مالك به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري
وقال ﵊: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) (الجماعة). وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق
وسواء ذلك لمن قصد المسجد البعيد عنه أو القريب منه لحديث أبي ذر في الإبراد في السفر وهم مجتمعون. انظر الترمذي (٢٩٦)