هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة فمتى ظهر من المرأة صارت حائضا
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق). (د: ٤٥ و٥٠، ن: ٦٦، قط: ٧٦، مس: ١٧٤) وابن حزم (٢/ ١٦٤) عن ابن أبي عدي: ثنا محمد بن عمرو: ثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها
وهذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في (العارضة) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وليس كما قالا
ثم أخرجه الحاكم (١/ ١٧٤) عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت منذ كذا وكذا فلم تصل. قالت: فقال رسول الله ﷺ: (فسبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك). وقال:
(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا
ورواه د (٤٨) وقط (٧٩) وطحا (٦٠ - ٦١)
[ ٣٥ ]
فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: (دم الحيض أسود يعرف). وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى) (٢/ ١٦٨)
وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم
عن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك فقال رسول الله ﷺ: (إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي). قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. (م: ١٨١، د ٤٤، ن: ٦٥٥، مج: ٢١٥ - ٢١٦، مي: ١٩٦ - ١٩٨، ١٩٩ و٢٠٠) وحم (٦ - ٨٣ و١٨٧) ورواه: م (١٨١ - ١٨٢) ن (٦٥) د (٤٣)
وعن عائشة أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. (خ: ٢٦، مي: ٢١٧، وفي لفظ
[ ٣٦ ]
ل خ: ٣٢٧ و٤/ ٢٢٦): اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي
وعن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. (خ: ٣٣٨، د: ٥٠، ن: ٦٦، مي: ٢١٤، مجج: ٢٢٢، مس: ١٧٤) ثم أخرجه د مي: ٢١٥، مج: ٢٢٢ ومس من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عنها بزيادة: بعد الطهر شيئا وقال: مس:
(صحيح على شرطهما)
وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين وكذا قال الذهبي وإنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة والأول هو على شرطهما واستدراكه على البخاري لا معنى له
وروى الدارمي عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يرون في الكدرة والسفرة بأسا
١ - فإذا كان دم الحيض أسود يعرف فكل من رأته من النسائء وميزته فهي حائض وإلا فمستحاضة
٢ - إلا التي لا تميز دمها بسبب كثرته واستدامته فعليها أن ترجع إلى عادتها وأيامها المعرفة من الحيض
٣ - وإذا لم تعرف أيام الحيض ولم تميز الدم فعليها أن ترجع إلى الغالب من عادة النساء في ذلك
[ ٣٧ ]
يدل للأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم
وللثاني حديث أم حبيبة عند أحمد وقد مر قريبا وهو من حديث عائشة
وقد روته - أيضا - أم سلمة عند أحمد (٦ - ٣٢٢ - ٣٢٣ و٣٢٠ و٣٩٣) وأبو داود (٤٢)
ن (٦٥) مي (١٩٩) مج (٢١٥) قط (٧٦) عن سليمان بن يسار عنها. وهو معلول بالانقاطاع بيته وبينها فقد رواه د وغيره عنه أن رجلا أخبره عنها
لكن له طريق أخرى في (المسند) (٦/ ٣٠٤): ثنا سريج: ثنا عبد اله - يعني ابن عمر - عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا سند حسن بما قبله
ويدل للثالث حديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت: قلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: (أنعت لك الكرسف (أي: القطن) فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فاتخذي ثوبا). قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فتلجمي). قالت: إنما أثج ثجا (الثج: السيلان) فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم). فقال: لها:
[ ٣٨ ]
(إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي (أي: اجعلي نفسك حائضا) ستة ايام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك) وقال رسول الله ﷺ: (وهذا أعجب الأمرين إلي) رواه أصحاب السنن إلا النسائي وغيرهم وهو مخرج في التعليق على (المعجم) (ص ١٧٩ / ج ٢) وهو حديث حسن
وما ذكرناه من الأحوال الثلاثة قال به أحمد وإسحاق ففي الترمذي (١/ ٢٢٧): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى لاصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش. وكذلك قال أبو عبيد)
[ ٣٩ ]
ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله ﷺ:
(إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة)
طحا (٦١) عن أبي حنيفة عنه. وخ (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وت (١/ ٢١٧ - ٢١٩) قط (٧٦) عن أبي معاوية عنه وقال ت: حسن صحيح وحب كما في (نصب الراية) (٢٠٣) عن أبي حمزة عنه
ورواه م (١٨٠) د (٤٤) ن (٦٤) مج (٢١٤) مي (١٩٨) طحا (٦٢) قط (٧٦) حم (٤/ ٨٤) من طرق عن هشام به دون قوله: (ثم توضئي عند كل صلاة) وهو رواية (خ ت) ولذلك تكلم في هذه الزيادة بعضهم بأنها مدرجة ورد ذلك الحافظ في (الفتح) وقد جاءت من طريق أخرى عن عروة ابن الزبير عند مج (٢١٥) وطحا (٦١) وقط (٧٨) وحم (٦/ ٤٢ و٢٠٤ و٢٦٢) عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة. زاد ابن ماجه: ابن الزبير به نحوه بلفظ:
(وتوضئي لكل صلاة إن قطر الدم على الحصير) ورجاله رجال الشيخين ولكن أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق أخرى عن فاطمة عن
[ ٤٠ ]
عثمان بن سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت عائشة. . . الحديث. وفيه أنه ﷺ قال لعائشة:
(مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي). . . الحديث أخرجه حم (٦/ ٤٦٤) وقط (٨٠) ومس (١٧٥) وقال:
(حديث صحيح)
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه غير الحاكم. وفي (التقريب) أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في (نصب الراية)
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني (٢٤٠) تبعا للحافظ
ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي ﷺ فأنزل اله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (. . إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري
[ ٤١ ]
وقال ﵊:
(من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ). رواه أهل (السنن) بإسناد صحيح كما بيناه في (نقد التاج) رقم (٦٤)
وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه
وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة
وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٤)
ولا تصلي ولا تصوم: قال ﵊ للنساء:
(أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن بلى. قال: (فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)؟ قلن: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها). رواه البخاري
وتقضي الصوم دون الصلاة: عن معاذة ﵁ قالت: سألت
[ ٤٢ ]
عائشة فقلت:
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. روااه الجماعة
ولا تطوف بالبيت. قال ﵊:
(الحائض تقضي المناشسك كلها إلى الطواف بالبيت)
رواه أحمد (٦/ ١٣٧) عن عائشة و(١/ ٣٦٤) عن ابن عباس وأحدهما يقوي الآخر لا سيما وأن معناه في (الصحيحين) عنها
ويحضرن مصلى العيد يكبرن مع الناس ويعتزلن الصلاة. عن أم عطية قالت:
أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) وفي رواية: كنا نؤمرر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. م (٣/ ٢٠ - ٢١) وراجع خ في العيدين وغيره
ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناوليني الخمرة من المسجد) ن فقلت: إني حائض؟ فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك). (م ١٦٨) د (٤١) ن (١/ ٥٢ - ٥٣ و٦٨) وت
[ ٤٣ ]
(١/ ٢٤١) وصححه ومي (٢٤٨) مج (٢١٨) وحم (٦/ ٤٥ و١٠١ و١٠٦ و١١٠ و١١١ و١١٤ و١٧٣ و١٧٩ و٢٠٨ و٢١٤ و٢٢٩ و٢٤٥) من طرق عنها وفي الباب عن أبي هريرة عند م ن حم (٢/ ٤٢٨، ٦/ ٢١٤) وأم سلمة عند ن حم (٦/ ٣٣١ و٣٣٤) وابن عمر عند حم (٢/ ٧٠ و٨٦) وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في (الكبير). مجمع (١/ ٢٨٣)
وقد أجاز لها ذلك ابن حزم (٢/ ١٨٤ - ١٨٧) وحكاه عن المزني وداود وغيرهما
ويجوز مواكلتها: عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وهو في (المسند (٦/ ٦٢ و٦٤ و١٢٧ و١٩٢ و٢١٠ و٢١٤) وفي الدارمي (١/ ٢٤٦)
وقال عبد الله بن سعد: سألت النبي ﷺ عن مواكلة الحائض؟ قال: واكلها. ت (١/ ٢٤٠) مي (٢٤٨) وحم (٤/ ٣٤٢ و٥/ ٢٩٣) عن عبد الرحمن ابن مهدي: ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال
ثم أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٩) من طريق الهيثم بن حميد: ثنا اللعاء بن الحارث به بلفظ: فقال رسول الله ﷺ: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا)
[ ٤٤ ]
ولا يجوز إتيانها إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن (والطهر بانقطاع الحيض) فإذا تطهرن (أي: اغتسلن) فأتوهن من حيث أمركم الله ([البقر / ٢٢٢] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي (٢٤٩ - ٢٥١) و(نيل المرام) لصديق حسن خان
وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه ﷺ فيما علمنا. وقد اختلف العلماء في إتيانها والجمهور على جواز ذلك وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولأن في المنع من ذلك ضرا على الزوج فيما إذا كانت الاستحاضة مستديمة كما جرى لأم حبيبة بنت جحش كما سبق. وما أحسن ما روى الدارمي (٢٠٧) بإسناد صحيح عن سالم الأفطس قال:
سئل سعيد بن جبير: أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع
وروي مثله عن بكر بن عبد الله المزني بسند صحيح أيضا
وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم. . . فإن - رأت - أثر الدم الأحمر. . . فقد طهرت. (المحلى) (٢/ ١٩١)