أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به وفيه: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال: وكان علي ﵁ إذا غسل الميت اغتسل. وهذا إسناد حسن
(٣) الغسل للإحرام حتى للنفساء وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم (٧/ ٨٢ و٢/ ٢٦)
(٤) لدخول مكة قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. (قط مس: صحيح) وانظر (التلعيقات الجياد)
(٥) عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) أخرجه د (١/ ٣٤) ومج (١/ ٢٠٦) وحم (٦/ ٨ - ٩) عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن