نهى عن استقبال أو استدبارها حالة التخلي (م حم) بدون تفريق وهو اختيار ابن تيمية (٥). وعن أن يستطيب بيمينه وعن الروثة والرمة (الخمسة إلا الترمذي) وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم (م د حم) وفي الموارد (د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس) وعن البول في الجحر (د ن مس هق حم) وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا (طس) وفي مستحمه (ن مج ت حم مس) أو مغتسله (د ن مس) وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وأن يستنجي بعظم (م د ت) وقال: إنه طعام الجن وكذا قال: البعر (م حم خ) وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: (عامة عذاب القبر منه) وكان يستنجي بالماء تارة (متفق عليه) وبالأحجار تارة (خ) وفيه سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون
[ ٩ ]