دليله إجماع الصحابة، فقد انعقد إجماعهم على نجاسته، ولم يخالف أحد منهم في هذا. وثانيًا أحاديث الاستنجاء من الغائط أدلة من السُّنَّة، أذكر كمثالٍ الحديث التالي: عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - قال «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلْيذهب معه بثلاثة أحجار يستطبُّ بهن، فإنها تُجْزِيءُ عنه» رواه أبو داود وأحمد والنَّسائي والدارمي. ورواه الدارقطني وقال: إسنادٌ صحيح. فالأمر بالاستطباب بالأحجار الثلاثة وأنها تُجزيء عنه دليل على نجاسة الغائط.