أـ تعريف الوضوء: الوضوء بضم الواو مصدر وَضُؤَ بمعنى حَسُنَ، ويطلق على الفعل، والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يُتَطهَّر به. هذا في اللغة. وفي الشرع: غسل الوجه بالماء واليدين إلى المرفقين والرِّجلين إلى الكعبين ومسح الرأس بترتيب مخصوص وموالاة مع سبق النية لرفع الحدث الأصغر المبيح للصلاة ومسِّ المصحف والطواف.
ب - مشروعيته: الوضوء مشروع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة، ففي القرآن الكريم قوله ﷿ ﴿يا أيها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجوهَكم وأَيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ واْمْسَحُوا برؤوسِكم وأرجلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ﴾ الآية ٦ من سورة المائدة. وفي السنة الشريفة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» رواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي وأحمد.
وقد انعقد إجماع الصحابة على وجوب الوضوء للصلاة، ولم يخالف فيه أحد منهم بل ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، فهو معلوم من الدين بالضرورة.
[ ١ / ٣٤٥ ]