الميتة هي الحيوان الذي مات حتف أنفه ودون تذكية، وهي نجسة. ويلحق بها ما انفصل من الحي من أعضاء، لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - ﷺ - «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. ودليل نجاسة الميتة إجماع الصحابة، وقد سبق تحقيق القول في حديث لحوم الحُمُر الأهلية وأن الرسول ﵊ اعتبرها نجسة لأنها أخذت واقع الميتة، وكذلك رُوي أن ابن عباس ﵁ قال «أراد النبي - ﷺ - أن يتوضأ من سِقاء، فقيل له: إنه ميتة، قال: دِباغُه يَذهب بخَبَثِه أو نَجَسِه أو رِجْسِه» رواه ابن خزيمة. ورواه البيهقي والحاكم وصححاه. كما صححه الذَّهَبي. فهو منطوق في نجاسة الميتة، كما أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ - «دِباغ جلد الميتة طُهورها» رواه ابن حِبَّان والطبراني والدارقطني.