حكى النووي وابن المنذر الإجماع على استحباب السُّحور وأنه ليس بواجب. وقال البخاري [باب بركة السحور من غير إيجاب: لأن النبي ﷺ وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السُّحور] وجاء في المغني لابن قُدامة [(أحدها) في استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافًا] وهذا هو الحق، والأدلة الواردة في فضله أدلةٌ على استحبابه.