المجنون، ومثله المغمى عليه، إذا مضى عليه الليل فلم يَصْحُ، ولم يتسنَّ له عقدُ نيةِ الصوم فيه، ثم دخل النهار فصحا، فإن عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي يومًا بدله وقد تمَّ بحثُ هذه المسألة في بحث [لا صوم على المجنون والمغمى عليه] في الفصل [صيام رمضان – أحكام عامة] فلا نعيد.