١ - أن الوقف بنوعيه ليس معروفًا في الإسلام بنص من كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ.
٢ - أنه ليس في الوقف الذري أثر لصدقة أو قربة.
وأجيب: برد هذه الشبهة عند البحث في مشروعية الوقف، وحكمه، وحكمته.
٣ - أن بعضا من الواقفين على الذرية يخالفون الفرائض الشرعية في المواريث بحرمان بعض ذوي الفروض من فروضهم، أو إيثار بعضهم على بعض.
٤ - أن انتشار الوقف الذري أدى إلى انقطاع أحكام المواريث والقضاء عليها، وعلى الوصايا في نظر بعض أهل العلم.
ويجاب: بأنه غير مسلم، والواقع شاهد، والنادر لا حكم له.
٥ - أن بعض الواقفين يجعل من الوقف الذري سبيلا إلى العقوق وقطيعة الرحم بين الذرية، بدلا من أن يكون سبيلا للصلة والقربى والبر والإحسان،
[ ١ / ١٩٣ ]
وذلك في انحرافه به عن أحكام الشرع وتحقيق أهوائه ورغباته فيه باشتراط شروط باطلة كحرمان البنات، أو الزوجات، أو تخصيص بعض الأولاد دون بعض.
ويجاب عن هذا: بأنها من قبل الموقفين أنفسهم لا من قبل الشرع، فلا تحتسب على الشرع، فتعالج بتعليم الموقفين وإرشادهم.