ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (^٢)، والدليل على ذلك:
١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (^٣).
فأمر الله ﷿ بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.
(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (^٤).
وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.
_________________
(١) صحيح البخاري في كتاب الصلاة/ باب رفع الصوت في المساجد (٤٧١)، ومسلم في كتاب المساقاة/ باب استحباب الوضع من الدين (٤٠٦٧).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٤) صحيح البخاري في الوصايا (٢٧٣٨)، ومسلم في الوصية/ باب حدثنا أبو خيثمة (٤٢٩١).
[ ١ / ٢٥٣ ]