يتوهَّمُ كثيرٌ مِن الناسِ أنَّ مجرَّدَ اختلافِ العلماءِ في مسألةٍ مِن المسائلِ، يبيحُ للمسلمِ أنْ يختارَ منها ما يَشْتَهِيه، وهذا -بإجماعِ أهلِ العلم المختلِفِين أنفُسِهم- خطأٌ؛ ونصَّ على هذا المعنى أئمَّةٌ؛ كَأحمدَ (١)، والبخاريِّ (٢)، والمُزَنِيِّ
_________________
(١) «فتاوى ابن تيمية» (٢٠/ ٢١٢).
(٢) «صحيح البخاري» (٦/ ٢٦٨١).
[ ٨٤ ]