إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفى الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف.
أقول: حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور:٦] الآية وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي فلأن النبي ﷺ كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن
[ ٢ / ٢٣٢ ]
هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف وأما كيفية اليمين فكما في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته ﷺ بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته.
وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه ﷺ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد.
وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا١ ففي حديث حسنه سهل بن سعد عند أبي داود قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي ﷺ قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره ﷺ قال: ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين.
وأما كون الولد يلحق أمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين" أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق٢ وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف.
_________________
(١) ١هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه، وفي نسخة أخرى، وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ففي حديث ابن عباس إلى آخره من غير هذه الزيادة! هـ. هامش الأصل. ٢ أقول: ومحمد بن إسحاق إمام ثقة وإنما هو مدلس، أما إذا صرح بالحديث فهو من جملة من يصحح حديثه الأئمة! هـ. من هامش الأصل.
[ ٢ / ٢٣٣ ]