فصل
ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.
أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله ﷺ وفعله وليس في ذلك خلاف.
وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة.
وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس ابن أوس الثقفي قال:"رأيت رسول الله ﷺ توضأ فاستوكف ثلاثا" أي غسل كفيه أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان "فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما" وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي ﷺ.
وأما استحباب التثليث فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ﷺ
[ ١ / ٤٩ ]
غسل كل عضو ثلاث مرات وبين أن الواجب مرة واحدة وأما عدم مشروعية تثليث الرأس فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه.
[ ١ / ٥٠ ]