يجب على من باع ذا عيب أن يُبيِّنه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار، والخراج بالضمان، وللمشتري الرد بالغرر - ومنه المصرّاة -؛ فيردها - وصاعًا من تمر، أو ما يتراضيان عليه -، ويثبت الخيار لمن خُدع أو باع قبل وصول السوق، ولكلٍّ من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد، ومن اشترى شيئًا لم يره؛ فله ردّه إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار، وإذا اختلف البيِّعان؛ فالقول ما يقوله البائع.