يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء؛ وله نفقته، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه،
[ ٦١ ]
ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه؛ فعليه مثله أو قيمته.