إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، ولم تقرّ بذلك، ولا رجع عن رميه؛ لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإذا كانت حاملًا أو كانت قد وضعت؛ أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرِّق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدًا، ويُلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به، فهو قاذف.