ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة؛ والعكس، ومن صرّح القرآن بتحريمه، والرضاع كالنسب، والجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، وما زاد على العدد المباح؛ للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده؛ فنكاحه
[ ٥٣ ]
باطل، وإذا أُعتقت الأمَة ملكت أمر نفسها، وخُيِّرت في زوجها.