هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغلاّت.
هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغلاّت.