١- قَالَ فِي (١/٤٣) تَعقِيبًا عَلَى قَوْلِ المصَنفِ -فِي شَرح حَدِيثِ "إِنَمَا الأعْمَالُ بِالنياتِ"-: "فَإنْ كَانَ المقَدرُ عَامًا" ما لفظُهُ: "أيْ: لاَ عَمَلَ إِلا بِالنيةِ، وَلَما كَانَ هذَا مَتْروكَ الظاهِر -لأن الذوَاتِ غَيْر مُنْتَفِيَةِ- قَيدَهُ الشارعُ بِالعَمَل الشرْعِيٌ، وإنْ كَانَ خَاصًّا بِالأعْمَالِ -الأعْمَالِ الصالِحَةِ- كَمَا يَدُل عَلَيْهِ سِيَاقُ الحَدِيثِ".
٢- نَاقَش (١/٦٤) مَسْألَةَ صِفَةِ الحَيْض وَحَقِيقَتِهِ، رَادًا عَلَى المُصَنفِ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ.
٣- قَالَ فِي (١/١٤٨) تعْلِيقًا عَلَى قَوْلِهِ "ليْلَةُ الهَرِيرِ": "بِفَتحِ الهَاءِ"، ثَم شرَحَهَا، وَذَكَرَ تَعْريفَهَا نَقْلًا عَن النَوَوِي في "تَهْذِيبِ الأسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ".
٤- عَرف فِي (١/١٥٠) الفَرْسَخَ، وَالبَريدَ.
٥- أفَادَ فِي (١/١٧٨) أن الأصْوَبَ فِي بِنَاءِ القَبْر تَسْنِيمُهُ، دُونَ تسطيحه.
٦- فَرق فِي (١/٢٥٣) بَيْنَ سَدْلِ المحرمَةِ عَلَى وَجْهِهَا -فَأجَازَهُ-،
[ ١٦ ]
وَبَيْنَ تَنَقبِهَا -فَمَنَعَهُ-.
٧- ثَبتَ فِي (١/٢٥٤) القَوْلَ بِالإجِمَاع عَلَى إِفْسَادِ الحَجٌ بِالجِمَاع.