فصل:
والنجاسات هي غائط الإنسان مُطْلقًا، وبوله - إلا الذكر الرضيع -، ولُعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يُعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.
فصل:
ويطهر ما يتنجَّس بغسله، حتى لا يبقى لها عين، ولا لون، ولا ريح،
[ ٣٧ ]
ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهِّرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصَّبِّ عليه أو النزح منه؛ حتى لا يبقى للنجاسة أثر.
والماء هو الأصل في التطهير؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.