من وجد لُقطة فليعرف عِصافها ووِكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه؛ وإلا عرّف بها حولًا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها، ولُقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع المُلتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسّوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثًا، وتُلتقط ضالّة الدواب؛ إلا الإبل.
[ ٦٨ ]