لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطُّهر، فذات العادة المتقرِّرة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي، ولا تصوم، ولا تُوطأ؛ حتى تغتسل بعد الطهر، وتقضي الصيام.
فصل:
والنفاس أكثره أربعون يومًا، ولا حدّ لأقله، وهو كالحيض.