هو جائز من مُكلَّف مختار، ولو هازلًا؛ لمن كانت في طُهر لم يمسّها فيه، ولا طلّقها في الحيضة التي قبله، أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه - ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة - خلاف، والراجح عدم الوقوع.
فصل:
ويقع بالكناية مع النيّة، وبالتّخيير إذا اختارت الفُرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره؛ وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يُراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا، ولا تحل له بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره.