[ ٢٥ ]
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ جَارِيَةً، وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فَقِيلَ: فُلَانٌ فُلَانٌ. حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ ⦗٢٦⦘، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ»
[ ٢٥ ]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ بِقِتْلَةٍ قُتِلَ بِهَا، وَإِنْ خَنَقَ فَخَنْقٌ، وَإِنْ غَمَّ فَغَمٌّ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، يُقْتَلُ بِهَا غُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُرِيقُهُ
[ ٢٦ ]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "
[ ٢٦ ]