هى ثلاثة عند الحنفيين: فرض وواجب ونفل. وهو يشمل المسنون والمندوب وعند غيرهم فرض ونفل (فالفرض) قسمان: (أ) عينى وهو ما يُلَزُم بتحصيله كلُّ من كُلِّف به كالصلوات الخمس والجمعة. (ب) فرض كفائى وهو ما يَلزم تحصيلُه فى ذاته. فإن أدّاه البعض سقط الطلب عن
_________________
(١) انظر ص ٢٢٣ ج ٧ - المنهل العذب (نسخ قيام الليل) والمراد بالنسخ فى قوله " فلما فرضت نسخت " الانتقال من حكم إلى حكم فإن الناسخ لفرضية قيام الليل إنما هو الحديث رقم ٥ فقوله فيه: " لا إلا أن تطوع " ينفى وجوب أى صلاة كانت غير الخمس فينفى وجوب قيام الليل كثيرًا كان أو قليلا. انظر ص ٢٢٤ ج ٧ المنهل العذب.
(٢) انظر ص ٣١٧ ج ١ فتح البارى - الشرح (كيف فرضت الصلاة فى الإسراء).
(٣) انظر ص ١٩٠ ج ٧ منه (التاريخ - الهجرة) وص ٣١٧ ج ١ منه (الشرح).
[ ٢ / ٥ ]
الجميع كصلاة الجنازة وإلا أثم الكل (والواجب) قسمان: (أ) واجب لعينه وهو مالا يتعلق وجوبه بعارض كالوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة.
(ب) واجب لغيره وهو ما يتعلق وجوبه بعارض كسجدتى السهو وركعتى الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور (والنفل) قسمان: مؤكد كركعتى الفجر. وغير مؤكد كأربع قبل العصر.