٨١١ - خَيْلٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ سَائِمَةْ فِي الرَّأْسِ دِينَارٌ زَكَاةٌ لَازِمَةْ
٨١٢ - وَإِنْ يُرِدْ قَوَّمَهَا وَسَلَّمَا فِي الْمِئَتَيْنِ خَمْسَةً إِذْ قُوِّمَا
٨١٣ - وَفِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْخُلَّصِ رِوَايَتَانِ لِلْإِمَامِ الْمُخْلِص
فَصْلٌ
٨١٤ - وَالْحُمْرُ وَالْبِغَالُ لَا لِلتَّجْرِ تُعْفَى كَذَا قَالَا الْخُيُولُ فَادْرِ
٨١٥ - لَا شَيْءَ فِي الْحُمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ وَلَا الْعَجَاجِيلِ لَدَى النُّعْمَانِ
٨١٦ - إِلَّا مَعَ الْكِبَارِ، وَالشَّيْبَانِي وَافَقَ وَالْوَاحِدَ يُعْطَى الثَّانِي
٨١٧ - عَادِمُ سِنٍّ وَاجِبٍ فَالْأَعْلَى يَأْخُذُ سَاعٍ وَيَرُدُّ الْفَضْلَا
٨١٨ - أَوْ دُونَهَا وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ، وَمَا غَلَّ الزَّكَاةَ مَنْ يُؤَدِّي الْقِيَمَا
٨١٩ - لَا شَيْءَ فِي الْمَعْلُوفِ وَالْعَوَامِلِ وَيَأْخُذُ الْأَوْسَطَ كُلُّ عَامِلِ
٨٢٠ - وَمُسْتَفَادَ الْجِنْسِ زَكُّوا فِي النُّصُبْ وَالسَّوْمُ رَعْيُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ .. فَثُبْ
٨٢١ - وَإِنْ يَكُنْ أَعْلَفَ نِصْفَ عَامِ فَلَيْسَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ إِلْزَامِ
[ ٨٥ ]
٨٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ فِي نِصْفِهِ أَوْ أَكْثَرَا أَعْلَفَهَا فَلَا وُجُوبَ فَاشْعُرَا
٨٢٣ - وَالْفَرْضُ قَالَا فِي النِّصَابِ لَا الْكُسَرْ وَفِيهِمَا عِنْدَ: الْأَخِيرِ وَزُفَرْ
٨٢٤ - دَفْعُ الزَّكَاةِ وَالْخَرَاجِ لِلْبُغَاةْ يُجْزِي وَيُغْنِي بِإِعَادَةِ الزَّكَاةْ
٨٢٥ - طِفْلُ بَنِي تَغْلِبَ فِي سَائِمَتِهْ يُعْفَى وَكَالرِّجَالِ حُكْمُ نِسْوَتِهْ
٨٢٦ - وَهُلْكُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ يَمْحُو وَذُو الْفِنَا تَعْجِيلُهُ يَصِحُّ