٥٠٧ - وَلَوْ يُقِيمُ الظُّهْرَ مِنْ بَعْدِ الْأَدَا لِرَكْعَةٍ أَضَافَ أُخْرَى وَاقْتَدَى
٥٠٨ - لَكِنَّهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ يُكْمِلُ ثُمَّ مَعَ الْقَوْمِ بِنَفْلٍ يَدْخُلُ
٥٠٩ - وَلَوْ أَقَامُوا الْفَجْرَ بَعْدَ رَكْعَةِ يَقْطَعُهَا وَيَقْتَدِي بِسُرْعَة
كَذَاكَ فِي الْمَغْرِبِ فَاحْفَظْ وَافْقَهِ
٥١٠ - وَدَاخِلُ الْمَسْجِدِ مِنْ بَعْدِ النِّدَا يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ قَبْلِ الْأَدَا
٥١١ - وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَسْقَطَ الْفَرْضَ خَرَجْ قَبْلَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ .. لَا حَرَجْ
٥١٢ - وَإِنْ أَقَامُوا فِي الْعِشَا وَالظُّهْرِ يَثْنِي الصَّلَاةَ سُبْحَةً لِلْأَجْرِ
٥١٣ - وَإِنْ يُقِمْ فِي الْفَجْرِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ لَا يَثْنِي وَيَمْضِي فَاكْتُبِ
[ ٦٦ ]
٥١٤ - وَمَنْ رَجَا أَنْ يُدْرِكَ الْإِمَامَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ فَجْرِهِ ائْتِمَامَا
٥١٥ - بِرَكْعَتَيْهَا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَبْدَأُ ثُمَّ بِالْإِمَامِ يَقْتَدِي
٥١٦ - وَيَتْرُكُ السُّنَّةَ مَهْمَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْفَرْضُ مَعَ الْجَمْعِ إِذَنْ
٥١٧ - وَفَائِتُ السُّنَّةِ مَا لَهُ قَضَا أَمَّا الْأَخِيرُ فِي الضُّحَى بِهِ قَضَى
٥١٨ - وَمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَكْمَلُوا يَحْسُنُ فِي الْوَقْتِ لَهُ التَّنَفُّلُ
٥١٩ - مَنْ نَالَ بَعْضَ الْفَرْضِ بِالْجَمْعِ فَمَا صَلَّاهُ بِالْجَمْعِ وَبِالْفَضْلِ سَمَا
٥٢٠ - وَمُنْتَهٍ إِلَى إِمَامٍ قَدْ رَكَعْ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ رَيْثَمَا رَفَعْ
٥٢١ - فَلَيْسَ بِالْمُدْرِكِ تِلْكَ الرَّكْعَةْ وَقَدْ أَجَازَ ابْنُ الْهُذَيْلِ صُنْعَهْ
٥٢٢ - لَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الْأَصْلِ يَجُوزُ إِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْفِعْل