١٦٩ - بَابٌ لِأَحْكَامِ ذَوَاتِ الْحَيْضِ يَفِيضُ بِالْعُلُومِ أَيَّ فَيْضِ
١٧٠ - يَا سَائِلِي فِي الْحَيْضِ عَنْ مَعْرِفَتِهْ أَيَّامُهُ الثَّلَاثُ دَنْيُ مُدَّتِهْ
١٧١ - وَإِنْ يَكُنْ دُونَ ثَلَاثٍ قَدْ جَرَى فَهْوَ: اسْتِحَاضَةٌ لِعُذْرٍ قَدْ جَرَى
١٧٢ - وَالْعَشْرُ أَعْلَى مُدَّةٍ وَالزَّائِدُ: دَمُ اسْتِحَاضَاتٍ لَهُنَّ فَاسِدُ
١٧٣ - وَمَا تَرَى مِنْ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةْ فِي الْوَقْتِ حَيْضٌ وَكَذَاكَ الْكُدْرَةْ
١٧٤ - حَتَى تَرَى الْبَيَاضَ يُضْحِي خَالِصَا فَقَدْ غَدَا الْمَحِيضُ عَنْهَا شَاخِصَا
١٧٥ - وَأَبْطَلَ الثَّانِي مَحِيضَ الْكُدْرَةْ إِلَّا عُقَيْبَ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةْ
١٧٦ - وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِهِ وَيَحْرُمُ الصَّوْمُ إِلَى انْصِرَامِهِ
١٧٧ - وَتُمْنَعُ الْمَسْجِدَ وَالطَّوَافَا وَالزَّوْجُ لَا يَقْرَبُهَا عِفَافَا
١٧٨ - وَتُمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي سِوَى الصَّوْمِ لِنَصٍّ نُقِلَا
١٧٩ - لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَصْلًا جُنُبُ وَذَاتُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَاكْتُبُوا
١٨٠ - وَلَا يَمَسُّ الْمُحْدِثُونَ مُصْحَفَا بِلَا غِلَافٍ مُتَجَافٍ فَاعْرِفَا
_________________
(١) أَيْ صُنْ مَا رَوَاهُ ابْنُ زِيَادٍ وَاحْفَظْهُ لِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ.
[ ٤٥ ]
١٨١ - كَلَّا وَلَا الدِّرْهَمَ فِيهِ آيَةْ إِلَّا وَرَاءَ صُرَّةٍ وِقَايَةْ
١٨٢ - لَوْ طَهُرَتْ أُنْثَى لِدُونِ الْعَشْرِ لَا وَطْءَ إِلَّا بَعْدَ غُسْلٍ يَجْرِي
١٨٣ - وَإِنْ تَدَعْ بَعْدَ لَحَاقِ أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ وَطْأَهَا (^١) أَبَحْنَا
١٨٤ - إِنْ كَانَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالتَّحَرِيمَةْ ذَاكَ فَمَا اقْتِرَابُهَا جَرِيمَةْ
١٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ لِعَشْرٍ انْقِطَاعُهَا يَجُوزُ قَبْلَ غُسْلِهَا جِمَاعُهَا
١٨٦ - بَيْنَ الدَّمَيْنِ الطُّهْرُ لَوْ تَخَلَّلَا فِي الْعَشْرِكَالْجَارِي يَكُونُ فَاعْقِلَا
١٨٧ - ثُمَّ أَقَلُّ الطُّهْرِ: نِصْفُ شَهْرِ وَلَيْسَ لِلْأَكْثَرِ قَدْرٌ فَادْرِ
١٨٨ - إِلَّا إِذَا احْتِيجَ لِنَصْبِ الْعَادَةْ فَالطُّهْرُ: شَهْرَانِ بِلَا زِيَادَةْ
١٨٩ - فَتَنْقَضِي عِدَّةُ مَنْ أَضَلَّتْ ذَاكَ بِسَبْعِ أَشْهُرٍ تَوَلَّتْ
وَعَشْرَةٍ مِنْ سَاعَةٍ تَخَلَّتْ
١٩٠ - وَمَنْ أَضَلَّتْ حَيْضَهَا وَالطُّهْرَا تَعْتَدُّ: سِتَّ أَشْهُرٍ وَشَهْرَا
وَعَشْرَةَ الْأَيَّامِ تَنْقُصْ نَزْرَا